جميع التشريعات

قرار رقم 414 17/11/2024

اعتماد منهاج التدريب على اختصاص «صناعة الألبسة» الذي لا يؤدي لنيل شهادات رسمية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

النوع
قرار
الرقم
414
التاريخ
17/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/2024, ص. 2771
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 414 تاريخ 17/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمديـرة العامـة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/05/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاء من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها)،

بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ

02/05/1996(تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ

18/08/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها)،

بناء على القرار رقم 336/2024 تاريخ

24/7/2024 (تأليف لجان فنية متخصصة لدراسة مناهج التدريب التي لا تؤدي لنيل شهادات رسمية)،

بناء على القرار رقم 373/2024 تاريخ

28/8/2024 (تعديل القرار رقم 336/2024 تاريخ 24/7/2024)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمُرفق بهذا القرار، العائد لإختصاص «صناعة الألبسة» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

للإطلاع على الـمناهج التدريبية موضوع القرارات الـمذكورة أعلاه الدخول على الرابط التالي: www.pcm.gov.lb

الدكوانة في 17 تشرين الأول 2024 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني د. هنادي بـري