ان مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ
28/2/2024 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الـمالية ــ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ــ سلفة خزينة بقيمة /5/ مليار ل.ل (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير)
الغاية من السلفة: تغطية التعويضات الـمؤقتة الـمنصوص عليها فـي الـمرسوم رقـم 13020 تاريخ 28/02/2024 وتعديلاته شرط التقيد بأحكامه.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ــ للعام 2025 .
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات، والـمسؤول الـمالي في معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.
تُحدد عن الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل