النص الكامل

مرسوم رقم 14312 تاريخ 26/11/2024 نافذ

المادة 2

المادة 2

يعود لـمجلس الإشراف على إدارة الصندوق الـمذكور في الـمادة الأولى أعلاه، وارتكازا على ما تنص عليه كل من الـمادتين الرابعة والثانية عشرة من القانون رقم 446 تاريخ 29ــ7ــ2002 الـمبين موضوعه في بناءات هذا الـمرسوم، أن ينقل بقرار منه خلال العام الدراسي الـمحدد في هذه الـمادة (2024/2025)، الـمبالغ اللازمة من الـمحسومات والـمساهمات الـمسددة في حساب صندوق التعويضات الى حساب صندوق التقاعد من أجل تغطية كلفة صرف الـمعاشات التقاعدية التي يتوجب عليه تسديدها إبان العام الدراسي الـمنوه عنه وبعد مضاعفتها تسعة أضعاف كحد أقصى لكل من أصحاب الحق بها.

المادة 2 من مرسوم رقم 14312 تاريخ 26/11/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331427/article/2/