جميع التشريعات

مرسوم رقم 14386 06/12/2024

تجديد رخصة إستثمار مصنع لدك خرطوش الصيد

النوع
مرسوم
الرقم
14386
التاريخ
06/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/2024, ص. 3016-3017
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14386 تاريخ 06/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5745 تاريخ 8/10/2019 القاضي بتجديد رخصة الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، لإستـثمار مصنع لخرطوش الصيد.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2189 تاريخ 15/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة إستـثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجدد الرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، على العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ــ ملك الشركة ــ الشارع العام ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

عـلـى الشـركـة الـمرخـص لها التقيد بأحكام الـمرسوم الإشـتـراعـي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 24/6/2024 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي