جميع التشريعات

مرسوم رقم 14492 18/12/2024

توزيع عائدات الصندوق البلدي الـمستقل عن عام 2022

النوع
مرسوم
الرقم
14492
التاريخ
18/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3081-3127
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14492 تاريخ 18/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تــاريــخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي الـمستـقل) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 50 تــاريــخ 05/08/1967 وتعديلاته (نظام وتـنظيم الدفاع الـمدني)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2001)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع عائدات الصندوق البلدي الـمستقل الـمخصصة للتوزيع عن عام 2022، ومقدارها /855.000.000.000/ل.ل. (ثمانمائة وخمسة وخمسون مليار ليرة لبنانية)، وفقا لـما يلي:

اولا: 12% (اثـنـتا عشرة بالـمئة) من قيمة العائدات الـمعدة للتوزيع، تخصص لإتحادات البلديات، والتي يبلغ مجموعها

/102.600.000.000/ل.ل. (مائة وملياري وستمائة مليون ليرة لبنانية)، توزع وفقاً للتالي:

أ ــ 60% (ستون بالـمئة)، بـحـيـث يـبـلـغ مجموعـهـا /61.560.000.00/ ل.ل (واحد وستون ملياراً وخمسمائة وستون مليون ليرة لبنانية)، توزع على أساس عدد السكان الـمسجلين في نطاق بلديات الإتحاد.

ب ــ 40% (اربعـون بالـمئة)، بحيث يـبـلـغ مجموعها 41.040.000.000/ل.ل. (واحد وأربعون ملياراً وأربعون مليون ليرة لبنانية)، توزع على جميع الإتحادات بصورة نسبـية على أساس عدد البلديات التي يتألف منها كل إتحاد لكل قضاء، وتخصص لـمشاريع التـنمية ونفقات الدروس في هذه الإتحادات.

ثانيا: 88% (ثمانية وثمانون بالـمئة) من قيمة العائدات الـمعدة للتوزيع، تخصص للبلديات، والتي يبلغ مجموعها /752.400.000.000/ل.ل. (سبعمائة وإثـنان وخمسون مليارا وأربعمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يتم إقتطاع نسبة 5% (خمسة بالـماية) مـن قـيـمـة العائدات الـمخصصة للبلديات، أي ما مجموعه /37.620.000.000/ل.ل. (سبعة وثلاثون ملياراً وستمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، والـمتأتي من حاصل (752.400.000.000 6 5% = /37.620.000.000/ل.ل)، وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هذا الـمبلغ لحساب الصـنـدوق الـمـسـتـقـل لـلـدفـاع الـمدني الـمفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبـيقاً لاحكام الـمادة 30 ــ الفقرة 3 من الـمرسـوم الاشتراعي رقـم 50 تـاريــخ 05/08/1967 (تـنظيم الدفاع الـمدني)، وذلك فور صدور هذا الـمرسوم، وعلى أن يصرف وفق الأصول الـمتبعة لدى الـمديـريـة العامـة لـلـدفـاع الـمدني.

المادة 3

يتم توزيع العائدات الـمتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة الـمحددة في الـمادة الثانية أعلاه، أي ما مجموعه /714.780.000/ل.ل(سبعمائة وأربعة عشر مليارا وسبعمائة وثمانون مليون ليرة لبنانية)، والـمتأتي من حاصل (752.400.000.000 ــ 37.620.000.000 = 714.780.000.000 ل.ل.)، على البلديات وفقاً للاسس التالية:

اولاً: 90% (تسعون بالـمئة)، أي ما قيمته /643.302.000.000/ل.ل (ستمائة وثلاثة وأربعون مـلـيـاراً وثلاثمائة ومليوني ليرة لبنانية)، من قيمة العائدات الـمعدة للتوزيع، توزع على أساس عدد السكان الـمقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم الـمباشرة لكل بلدية وذلك وفقاً للتالي:

أ ــ 78% (ثمانية وسبعون بالـمئة)، والتي يبلغ مجموعها /501.775.560.000/ل.ل. (خمسمائة مليار وسبعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وخمسائة وستون ألف ليرة لبنانية)، توزع على البلديات بصورة نسبـية على أساس عدد السكان الـمقيدين في سجلات الأحوال الشخصية لكل بلدية.

ب ــ 22% (اثـنـان وعشـرون بالـمـئـة)، أي ما قيمته /141.526.440.000/ل.ل (مائة وواحد وأربعون ملياراً وخمسمائة وستة وعشرون مليوناً وأربعون ألف ليرة لبنانية)، توزع على أساس الحاصل الفعلي لرسومها الـمباشرة خلال السنـتين السابقـتين لسنة التوزيع.

ثانيا: 10% (عـشــرة بـالــمـئــة)، أي مــا قـيـمـتــه /71.478.000.000/ل.ل. (واحد وسبعون ملياراً وأربعمائة وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية)، توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها الـمقيدين فـي سـجـلات الأحـوال الشخصية عن /4000/ نسمة ولا تزيد نسبة رسـومـها الـمباشرة الـمـجـبـاة خـلال السـنـتـيـن السابقتين لسنة التوزيع عن /1.000.000.000 /ل.ل وفي جميع الأقضية على أن تخصص هذه الأموال لتمويل مشاريع التـنمية في هذه البلديات ولإنعاش الـمناطق.

المادة 4

يجري توزيع رصيد حصة البلديات وفقاً لـما ورد في البند اولاً من الـمادة الثالثة اعلاه والبالغ مقداره /643.302.000.000/ل.ل. (ستمائة وثلاثة وأربعون ملياراً وثلاثمائة ومليوني ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

(انظر ملف الربط)

المادة 5

يجري توزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وفقا لما ورد في البند ثانيا من المادة الثالثة اعلاه، والبالغ /71.478.000.000/ل.ل. (واحد وسبعون مليارا واربعمائة وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية)، بحيث يتم توزيع مبلغ /104.806.000/ ل.ل (مائة واربعة ملايين وثمانمائة وستة الف ليرة لبنانية) لكل من البلديات التالية:

(انظر ملف الربط)

المادة 6

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "أ" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغ مقدارها

/61.560.000.000/ل.ل. (واحد وستون مليارا وخمسمائة وستون مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 7

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "ب" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغ مقدارها

/41.040.000.000/ل.ل. (واحد واربعون مليارا واربعون مليون ليرة لبنانية)، المخصصة لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في الاتحادات على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 8

تحدد مشاريع التـنمية الـمشار إليها في الـمادة الثالثة ــ البند ثانياً والـمادة الأولى ــ البند أولاً ــ الفقرة «ب» من هذا الـمرسوم بالـمشاريع التي تعمل على إنماء البلدة أو إتحاد البلديات إجتماعياً وإقتصادياً وبـيئياً وسياحياً، على أن تراعى في تنفيذ تلك الـمشاريع أحكام قانون البلديات وقانون الـمحاسبة العمومية ومرسوم تحديد أصول الـمحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون الـمحاسبة العمومية.

المادة 9

على كل البلديات الأعضاء في إتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الإتحادات، ان تـتقيد بأحكام الـمادة (13) من الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي الـمستـقل)، وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الإتحادات، على أن تـتـقدم بإفادة من رئيس الإتحاد، تـثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة الـمتوجبة عليها للإتحاد من الـمبالغ العائدة لها بموجب هذا الـمرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الإتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 10

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل