جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13672 10/10/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13672
التاريخ
10/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/2024, ص. 2750-2751
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13672 تاريخ 10/10/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

بناء على القرار الاسـاسـي رقــم 13100 تــاريــخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/10/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الرابعة» التالي نصها:

«الـمادة الرابعة: 1 ــ على الـمصرف الذي اصدر شيكاً مصرفياً لعميله ان يقبل، بناء لطلب هذا الاخير وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك اذا لـم يجر تظهيره وبحيث يتم الغاؤه واعادة قيد قيمته في حساب العميل الـمذكور شرط:

ــ عدم وجود اي مانع قانوني يحول دون ذلك.

ــ عدم وجود اي نزاع قانوني عالق بين الـمصرف والعميل الـمعني يتعلق بهذا الشيك أو بالحساب الـمذكور.

2 ــ على الـمصرف الـمعني، في حال كان حساب العميل قد اقفل، اعادة فتح حساب له بغية ايداع قيمة الشيكات موضوع الفقرة الاولى من هذه الـمادة.

3 ــ يمكن للعميل الاستفادة وفقا لقيمة الشيكات، موضوع هذه الـمادة، من أحكام النصوص التنظيمية الصادرة والتي قد تصدر عن مصرف لبنان وذلك ضمن الشروط الـمحددة في كل منها، سيما التعميم الاساسي رقم 158 والتعميم الاساسي رقم 166 .»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 تشرين الأول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري