جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13673 31/10/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13673
التاريخ
31/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/2024, ص. 2751
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13673 تاريخ 31/10/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

بناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 31/10/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (4) من الـمقطع «أولاً» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تـاريـخ 8/6/2021 ويسـتـبـدل بالنص التالي:

«4 ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال شهر تشرين الثاني 2024 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:

ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .

ب ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كـافـة خـلال الـدورة الحاليـة التـي تـنـتـهـي بـتـاريــخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:

ــ /6000/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (1) من الـمقطع «أولاً» هذا.

ــ /4500/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (2) من الـمقطع «أولاً» هذا.

ج ــ يمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.

هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعات الاضافية بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 تشرين الأول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري