المادة 1
يصار الى توضيح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 بحيث ومنعا لأي التباس، تُعاد صياغتها لتصبح كالتالي:
«تُعدل قيمة تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة كما تعدل قيمة الـمخصصات الشهرية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات العامة، أيا كان نوعها أو تسميتها، سواء كانت تحدد بصورة مقطوعة أو بحسب عدد الجلسات، بحيث تضاعف التعويضات والـمخصصات عشرين ضعفا وفقا للقيم التي كانت محدّدة قبل 1/1/2019 وذلك دون الأخذ بالإعتبار أي زيادة تمّ إقرارها بعد 1/1/2019 وعلى ألّا تتدنى قيمة تعويض الجلسة الواحدة عن الـمليوني ليرة لبنانية وألّا تتجاوز الأربعة ملايين ليرة لبنانية.»