النص الكامل

مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 نافذ

المادة 11

المادة 11

تحدد الكفالة الـمصرفية التـي يـتـوجب على الـمرخص لهم ايداعها وزارة الاشـغـال العـامـة والنـقـل قـبـل مباشـرة العـمـل بـقـيـمة /7.000.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تقيد الـمرخص لهم بسائر الشروط الـمفروضة، تعيد وزارة الاشغال العامة والنقل الكفالة بعد انجاز الـمشروع

القائم في الاملاك العامة البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 11 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331574/article/11/