النص الكامل

مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 نافذ

المادة 17

المادة 17

يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة واجراء التحقيقات الإدارية والفنية والقانونية وفقا للـمهام الـموكلة إليهم.

المادة 17 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331574/article/17/