جميع التشريعات

قرار رقم 239 08/11/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «جمعية التضامن الرياضي» ـ عدلون

النوع
قرار
الرقم
239
التاريخ
08/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/2024, ص. 2827
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 239 تاريخ 08/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية 2023)

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/9/2024

بناء على اقتراح مصلحة الرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية التضامن الرياضي»، مركزها: عدلون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لـمزاولة لعبة: الكرة الطائرة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

حسن أحمد عواله ــ رائد عباس سعد ــ حسين أحمد عواله ــ زينب محمود السلـمان ــ أحمد حسين عواله ــ عباس محمود السلـمان ــ أحمد عباس سعد، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس