المادة 10
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على الـمراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالـمية وأنظمتها.
مرسوم رقم 14372 تاريخ 05/12/2024 نافذ
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على الـمراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالـمية وأنظمتها.
المادة 10 من مرسوم رقم 14372 تاريخ 05/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331597/article/10/