النص الكامل

مرسوم رقم 14372 تاريخ 05/12/2024 نافذ

المادة 12

المادة 12

1- يحدد بقرار يصدر عن الـمدير العام للبريد متوسط سعر «حق السحب الخاص» بالعملة اللبنانية الـمتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالـمائة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.

كما يتعمد الـمتوسط الـمذكور أعلاه في تسوية الحسابات الدولية ومقاصة النفقات الختامية وفي معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية.

2- تعمم الـمديرية العامة للبريد جداول التعرفة البريدية بالعملة اللبنانية على جميع الـمكاتب والوكالات البريدية، ويجير الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص الى العملة اللبنانية الى الرقم الأعلى أو الأدنى في حدود 1.000 ل.ل. (الألف ليرة لبنانية).

3- في حال تعديل متوسط سعر «حق السحب الخاص» وفقا لـما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد الـمدير العام للبريد تبعا لذلك، وبقرار منه، الرسوم والأجور البريدية الجديدة بالعملة اللبنانية الـمذكورة في الجداول الـمبينة في هذا الـمرسوم.

المادة 12 من مرسوم رقم 14372 تاريخ 05/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331597/article/12/