النص الكامل

مرسوم رقم 14433 تاريخ 09/12/2024 نافذ

المادة 1

المادة 1

أجيز للسيد اسماعيل سالـم الرافعي الـمولود العام 1998 في برلين بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والدين، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /4057/ من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) بإسم «مدرسة طيبة»

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 14433 تاريخ 09/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331599/article/1/