المادة 8
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية الـمحوّلة كحد أقصى من أصل الهبة الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة اللبنانية، والـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.