المادة 4
تُحدد إجراءات منح الـمساهمة للجهات الـمستوفية للشروط وفقا لـما يلي:
أ ــ يُسجل طلب الحصول على الـمساهمة الـمالية في قلـم الـمديرية العامة للتربية بموجب كتاب توجهه اللجنة أو الهيئة الإدارية ويكون مرفقا بالـمستندات التالية:
1 ــ علـم وخبر مصدق وفق الأصول.
2 ــ النظام الداخلي للنقابة أو الهيئة أو الرابطة أو الجهة التي تطلب الإستفادة من الـمساهمة.
3 ــ افادة من وزارة الداخلية بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة أو الهيئة أو الرابطة أو الجهة التي تطلب الإستفادة من الـمساهمة أو لائحة بأسماء الأعضاء صادرة عن جهة صالحة.
4 ــ تفويض بالتوقيع على الطلب إذا كان مقدم الطلب غير الجهة الـمختصة.
5 ــ دراسة مفصلة للـمشاريع والبرامج والأنشطة وغيرها الـمتوقع تغطية نفقاتها من الـمساهمة الـمطلوبة لسنة معينة موافق عليها من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية.
6 ــ مشروع موازنة السنة الـمقبلة وجدول الأعمال الخاص بها.
7 ــ قطع حساب سنوي للسنة السابقة مفصل وموقع وفق الأصول ومصادق عليه من وزير التربية والتعليم العالي يبين أوجه إنفاق مساهمة السنة السابقة التي أعطيت من الوزارة للجهة الـمختصة.
8 ــ إفادة تسجيل لدى مديرية الواردات في وزارة الـمالية في حال وجودها.
9 ــ تحويل مصرفي وفق النموذج الـمعتمد من وزارة الـمالية.
ب ــ تُعطى الـمساهمة الـمالية بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام الـمختص حيث يبين في اقتراحه الأسباب الـمبررة للـمساهمة.
ــ يُنظم مشروع قرار لكل مساهمة على حدة.
ــ يُحال الـملف إلى الـمديرية الإدارية الـمشتركة ــ دائرة الـمحاسبة مرفقا بالـمستندات الـمذكورة أعلاه لإعطائه مجراه القانوني.