النص الكامل

مرسوم رقم 14504 تاريخ 18/12/2024 نافذ

المادة 6

المادة 6

تُحدد إجراءات منح الـمساهمة للـمدارس الخاصة الـمجانية وفقا لـما يلي:

تعطى الـمدارس الخاصة الـمجانية مساهمة الدولة الـمالية ضمن الشروط التي تحددها أحكام القوانين والأنظمة العامة والخاصة النافذة، لا سيما الـمرسوم 5110 تاريخ 25/7/1966 .

تحال وفق الأصول، البيانات الإحصائية العائدة للـمدارس الخاصة الـمجانية إلى اللجنة الخاصة مصدقة وفق الأصول.

ــ تقوم اللجنة الخاصة بدرس البيانات الإحصائية وتصدر، وفقا للأصول القانونية، إنهاءاتها بالإعطاء أو الحرمان والتي تحدد على أساسها قيمة الـمساهمة الـمالية لكل مدرسة خاصة مجانية. كما تقترح العقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة بحق الـمدارس الـمخالفة.

ــ تُعطى الـمدارس الـمساهمة الـمالية الـمحددة لها أو تُحرم منها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على إنهاء اللجنة الخاصة واقتراح الـمدير العام للتربية.

ــ يحق لصاحب إجازة الـمدرسة الإعتراض لدى لجنة فصل الخلافات على قرار الوزير خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه هذا القرار.

ــ عند الإعتراض أمام مجلس شورى الدولة على قرار لجنة الخلافات، يتوقف إعطاء الـمساهمة الـمالية لحين صدور قرار قضائي وصيرورته مبرما وفق أحكام الـمواد 21 و23 من الـمرسوم رقم 2359 الصادر بتاريخ 13/12/1971 .

المادة 6 من مرسوم رقم 14504 تاريخ 18/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331615/article/6/