المادة 1
يستحدث مسار تخصصي في «علـم البيانات» في برنامج الـمستوى الثاني (ماجستير/ ماستر) وفـق مـنـصـوص القـرار رقــم 801/م/2024 تـاريــخ 17/10/2024.
قرار رقم 831 31/10/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمادة 16 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13819 تاريخ 16/8/2024 (تعديل اسم برنامج ماجستير في «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» الى ماجستير علوم في «البيانات والرياضيات الحاسوبية» في الجامعية اللبنانية الأميركية واستحداث مسارين تخصصيين)،
بناء على القرار رقــــم 801/م/2024 تـــاريـــخ 17/10/2024 (تعديل تسمية اختصاص «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» في مستوى الـماجستير في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح «البيانات والرياضيات الحاسوبية» واستحداث مسارين تخصصيين)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2024 تاريخ 4/7/2024،
يقرر ما يأتي:
يستحدث مسار تخصصي في «علـم البيانات» في برنامج الـمستوى الثاني (ماجستير/ ماستر) وفـق مـنـصـوص القـرار رقــم 801/م/2024 تـاريــخ 17/10/2024.
تعتبر شهادة الـماجستير في «علـم البيانات» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في العلوم في «علـم البيانات»، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،
3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في علوم الرياضيات أو في علوم الكمبيوتر/الـمعلوماتية أو في هندسة الكمبيوتر/هندسة الكمبيوتر والاتصالات أو في علـم البيانات/الـمعلومات، على أن يحدد القسم الأكاديمي الـمختص الأرصدة الاستكمالية الـمتوجب حيازتها عند الاقتضاء بحسب درجة الاتساق والـملاءمة بين الاختصاص الـمراد متابعته والاختصاص الذي تابعه الطالب على مستوى شهادة البكالوريوس،
4. أن لا يـقـل تـرتـيـب الطالب ومعدّله العام في شـهادة الإجـازة الجامـعـيـة (بكالوريوس) عن النسب/القـيـم الـمحددة في القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،
5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،
6. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /6/ أرصدة يختارها الطالب من بين مجموعتي مـواد، الأولى تضم /3/ أرصدة في مادة مشروع تخرج و/3/ أرصدة في مادة اختيارية، من ضمن مجموعة الـمواد الاختيارية في الاختصاص، بناء على توجيه من القسم الأكاديمي الـمختص،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن مجموعة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /18/ رصيدا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1050/2024 تاريخ 14/6/2024.
يطبق هذا القرار على الطلاب الـملتحقين ببرنامج الـماجستير في «علـم البيانات» ابتداء من العام الجامعي 20242025، على أن يعتمد للإعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/10/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي