المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التى أعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 14520 تاريخ 20/12/2024 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التى أعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 14520 تاريخ 20/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331624/article/3/