جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1684 18/11/2024

تأسيس جمعية بإسم: {Platform For Justice And Humanity} مركزها: الجديدة - قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1684
التاريخ
18/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/2024, ص. 3034-3035
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1684 تاريخ 18/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{Platform For Justice And Humanity} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7510 تاريخ 11/6/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الجديدة ــ العقار رقم 300 ــ القسم رقم 19 ــ سنتر رحمة ــ الطابق السادس ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

2 ــ مكافحة جميع أشكال العنف ضد الإنسانية.

3 ــ دعم وتعزيز قدرات الأطفال، والنساء وذوي الإعاقة.

4 ــ دعم ضاحايا العنف، الحروب، والأزمات، خاصة الفئات الضعيفة.

5 ــ تعزيز مفهوم حكم القانون وتعزيز الثقافة القانونية.

6 ــ التعاون والتشبيك مع الهيئات والـمنظمات الـمحلية والإقليمية والدولية ذات الإهتمام الـمشترك.

7 ــ وضع دراسات وسياسات لتعزيز الـمساواة بين جميع فئات الـمجتمع.

8 ــ العمل على إدارة مخاطر الكوارث قبل وأثناء وبعد وقوعها.

9 ــ تشجيع عودة الـمغتربين الى الجذور.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

مونيك فكتور عزام

سيزار محمد العاكوم

نتالي جميل زعرور

غاده انطوان ابو عضل

ندى عادل صعب

كارول طنوس فغالي

دانيز نصر رحمه

شهير عبد الامير ادريس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة شهير عبد الامير ادريس.

{Platform For Justice And Humanity}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي