النص الكامل

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 نافذ

المادة 12

المادة 12

يوضع أي إصدار جديد في التداول وتحدد مهلة قصوى للـملتزم لإستلام إجمالي كمية الإصدار من الـمستودع، بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل. كما يتوجب على الـملتزم الأخذ بعين الإعتبار إستمرارية طرح إصدارات جديدة في التداول لتجنب إنقطاع الأسواق من الإصدارات.

يمكن إلغاء الإصدار في كل حين وإستعادة البطاقات غير الـمباعة بشرط أن يكون البيع قد تدنى بشكل ملحوظ لا يشجع على الإستمرار به. وفي هذه الحالة تعتبر الجوائز العائدة للبطاقات غير الـمباعة ملغاة.

يبت بهذا الإلغاء وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني، وطلب الـملتزم الـمقترن برأي معلل للجنة الـمراقبة، على أن يضع تقريرا مفصلا يحتوي على عدد البطاقات غير الـمباعة وقيمة الجوائز العائدة لهذه البطاقات . تدقق اللجنة بمضمون هذا التقرير وتضع محضرا بذلك.

المادة 12 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331635/article/12/