النص الكامل

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 نافذ

المادة 6

المادة 6

تحدد الحصة الـمخصصة للجوائز العائدة للاعبين الرابحين بنسبة 50% (فقط خمسون بالـمئة) من القيمة الإجمالية لـمثن بطاقات كل إصدار أكان ورقيا أو إلكترونيا على أن توزع الجوائز الخاصة بكل إصدار يطرح في الأسواق بنوعيه الورقي والإلكتروني بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل.

المادة 6 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331635/article/6/