جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1759 03/12/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 33/أد تاريخ 4/2/1993 وتعديله برقم 497 تاريخ 29/3/2012 للجمعية الـمسماة: «جمعية فيستا» {FISTA ASSOCIATION} {FIRST STEP TOGETHER} مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1759
التاريخ
03/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/2024, ص. 3039-3041
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1759 تاريخ 03/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بـيـان العلـم والخبر بـرقـم 33/أد تــاريــخ 4/2/1993 وتعديله برقم 497 تاريخ 29/3/2012

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية فيستا»

{FISTA ASSOCIATION}

{FIRST STEP TOGETHER}

الـمتعلق بتعديل اسمها ومركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة بـرقـم 4233 تاريخ 5/3/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية فيستا»

الحائـزة على بـيـان العلـم والخبر رقـم 33/أد تـاريـخ 4/2/1993 وتعديله برقم 497 تاريخ 29/3/2012

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: جمعية فيستا»

بدلاً من:

«جمعية فيستا»

مركزها: طرابلس ــ البولفار ــ بناية حمزة ــ مقابل محطة مكية ــ الطابق الأول.

بدلاً من:

طرابلس.

غايتها: 1 ــ ضمان إمكانية الوصول الـمادي والرقمي والاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة من خلال الدعوة الى السياسات الشاملة والبنية التحتية والتقنيات.

2 ــ تطوير وتنفيذ برامج تهدف الى تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من خلال التعليم وبناء القدرات والتدريب الـمهني وفرص العمل.

3 ــ إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني ومدارس ومستوصفات ومراكز لعلاج النطق والعلاج النفسي الحركي والعلاج الفيزيائي، وغيرها من الـمراكز الـمتخصصة ذات الصلة بعد الحصول على التراخيص الـمطلوبة.

4 ــ تسهيل الوصول الى خدمات الرعاية الصحية والصحة النفسية والعلاجات الـمتخصصة والأجهزة الـمساعدة لتعزيز رفاهية الأفراد ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية والنفسية بشكل خاص.

5 ــ تعزيز الإندماج الإجتماعي والـمشاركة الـمجتمعية من خلال تنظيم الفعاليات وورش العمل والأنشطة التي تعزز التفاهم والقبول.

6 ــ الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية والنفسية بشكل خاص من خلال التأثير على السياسات والتشريعات على الـمستويات الـمحلية والوطنية والدولية لضمان الـمساواة والحقوق والفرص.

7 ــ الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية والنفسية بشكل خاص ودحض الصور النمطية، وتعزيز التفاهم والإندماج في الـمجتمع.

8 ــ تقديم الإستشارة وإعادة التأهيل ومجموعات الدعم لتلبية الإحتياجات الـمتنوعة للأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم مع الـمنظمات الدولية والجمعيات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة لتحقيق أقصى قدر من التأثير والـموارد.

9 ــ الإستثمار في الـمبادرات البحثية التي تهدف الى إيجاد حلول وتقنيات وتدخلات مبتكرة تعمل على تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة. من خلال التعاون مع الجامعات والـمعاهد الأكاديمية الـمحلية والدولية.

10 ــ مراقبة وتقييم البرامج والخدمات بشكل مستمر لضمان الفعالية وجمع التعليقات وإجراء التحسينات اللازمة.

يمكن تكييف هذه الأهداف أو دمجها أو توسيعها بناء على الإعاقات الـمحددة التي تركز عليها الجمعية والـمنظمـة الجغرافية التي تخدمها، والـمـوارد

الـمتاحة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ رعاية الأطفال الـمعاقين عامة والـمتخلفين عقليا خاصة.

2 ــ التعاون مع جميع الجمعيات والـمؤسسات الـمرخصة قانونيا القائمة على الأراضي اللبنانية والـمهتمة بالـمعاقين والإعاقة العقلية.

3 ــ تقديم الخدمات والإستفادة من الخبرات الـمختصة وتوجيه أهل الـمعاقين والأطفال الـمتخلفين والعمل على مساعدتهم.

4 ــ العمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعلاج والتدريب الـمهني والتشغيل والإندماج في الـمجتمع للـمعاق عامة وللـمتخلفين عقليا خاصة.

5 ــ التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والـمنظمات الإنسانية الـمحلية والعالـمية التي تهتم بالـمعاقين عامة وبالإعاقة العقلية.

6 ــ يحق للجمعية إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني ومدارس ومستوصفات ومراكز لعلاج النطق والعلاج الفيزيائي والإرشاد وإصدار منشورات علـمية متخصصة بعد الحصول على التراخيص الـمطلوبة.

يحظر على الجمعية تعاطي أية أمور خارج أهدافها الـمبينة أعلاه ولا سيما النشاطات السياسية أو الحزبية أو الدينية أو الـمذهبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

{FISTA ASSOCIATION}

{FIRST STEP TOGETHER}

{FISTA ASSOCIATION}

{FIRST STEP TOGETHER ASSOCITION}

{FIRST STEP TOGETHER}

{FISTA ASSCIATION}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي