جميع التشريعات

مرسوم رقم 14459 18/12/2024

إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بنوعية الهواء

النوع
مرسوم
الرقم
14459
التاريخ
18/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3155-3158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14459 تاريخ 18/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم 78 تاريخ 13/04/2018 (قانون حماية نوعية الهواء)،

بناء على الـمرسوم رقم 6212 تاريخ 27/3/2020 (اقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء الـمحيط 2015­2030 وملحقها التعديلي)، الصناعة)،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقـم 1/159 تاريخ 12/2/2021، ورقم 2/177 تاريخ

10/12/2021 ورقم 2/190 تاريخ 28/7/2022 ورقم 3/166 تاريخ 25/6/2021،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 11/9/2024،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 15/2023ــ2025 تاريخ 24/10/2023)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية والـمتعلقة بنوعية الهواء:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة عن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء الـمحيط أو عن محطات رصد نوعية الهواء الـمعتمدة من قبل وزارة البيئة لأخذ العينات ولتحليل نوعية الهواء أو عن أي مختبر آخر حاصل على الإعتماد الدولي للإختبارات الـمطلوبة، وذلك للتحقق من مطابقة الـمواصفات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الأولى منه،

المادة 3

تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم،

المادة 4

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان