ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {A TEAM} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5680 تاريخ 26/4/2023
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بشامون ــ شارع الـمدارس ــ العقار رقم 2736 ــ القسم رقم 6 ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ تقديم الرعاية الصحية والإستشفاء والأدوية وفتح مراكز طبية ومستوصفات ثابتة وجوالة وإقامة نشاطات مع جمعيات محلية ودولية ونشر التوعية الصحية للحد من الأمراض الـمستشرية.
2 ــ دعم النظام التعليمي ونشر التوعية للحد من التسرب الـمدرسي خاصة لدى الـمناطق التي ينتشر فيها الفقر الـمدقع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
غنى عبد الرحمن حمود
دينا خالد عطا الله
ساميه عبد الكريم حوحو
سوسن محمد زمرد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دينا خالد عطا الله.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي