إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 3486 تاريخ 15/10/1986 (الإجازة باستحداث: برنامج الـماجستير في علوم إدارة الأعمال الـمستحدث، برنامج الـماجستير في تعليم اللغة الإنكليزية، برنامجي البكالوريوس والـماجستير في علوم الأدمغة الإلكترونية وذلك في كلية بيروت الجامعية (BUC()،
بناء على الـمرسوم رقم 8851 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص بتعديل تسمية كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح كلية عدنان قصّار لإدارة الأعمال)،
بناء على القرار الـمبدئي رقـم 14/8/2001 تـاريـخ 2/2/2001،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 20/2023 تاريخ 15/9/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الـماجستير في «إدارة الأعمال» التي تمنحها كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير (ماستر) تنفيذي في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، استنادا الى نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي الـمعتمد من قبل الجامعة، وبما لا يقل عن ثلاثة فصول دراسية نظامية،
3- أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد الاختصاصات التي يسديها التعليم العالي،
4- أن لا تقل الخبرة العملية في الإدارة في أحد الـمواقع الإدارية العليا أو الـمتوسطة عن ست سنوات سابقة لتاريخ الإلتحاق بالبرنامج،
5- أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير التنفيذي في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،
6-أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،
7- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /18/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /36/ رصيدا ختياريا على الأقل.
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 10/2023 تاريخ 5/9/2023، وفق الجدول الـمرفق ربطا.
يطبق هذا القرار على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2002ــ2003، وتحدّد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ صدوره.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/2024
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي