النص الكامل

قرار رقم 982 تاريخ 11/12/2024 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعتبر شهادة دبلوم التعليم في «تعليم الفئة العمرية 3­12 سنة» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في «تعليم الفئة العمرية 3ــ12 سنة»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2024-2025:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية في رياض الأطفال/تربية الطفولة الـمبكرة أو في التعليم الابتدائي،

3- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4- أن لا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في علوم التربية في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن 8 أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن /120/ ساعة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في علوم التربية في الاختصاص من ضمن لائحة تحددها الكلية،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في تعليم الـموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /12/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1352/2022 تاريخ 6/3/2023 و13/4/2023، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج فـي الاخـتـصـاص الـمـذكـور قبل العام الجامعي 2024-2025:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية في رياض الأطفال/تربية الطفولة الـمبكرة أو في التربية في التعليم الابتدائي،

3- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4- أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد في علوم التربية في الاختصاص،

ــ /15/ رصيدا اختياريا في مواد في تعليم الـموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /21/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.&#5

المادة 2 من قرار رقم 982 تاريخ 11/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331710/article/2/