المادة 1
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، تضاف الشروط الفنية للالعاب الرياضية الواردة في هذا القرار الى القرار 90 تاريخ 26/7/2007، وتحدد شروطها على النحو الوارد ادناه.
قرار رقم 279 26/12/2024
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والتكشفية)،
بناء على القرار رقم 90 تاريخ 26/7/2007 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي 25 تاريخ 3/12/2024،
يقرر ما يأتي:
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، تضاف الشروط الفنية للالعاب الرياضية الواردة في هذا القرار الى القرار 90 تاريخ 26/7/2007، وتحدد شروطها على النحو الوارد ادناه.
(نص المادة 2 موجود في مرفقات المواد)
ان المنشأة الرياضية التي تستعملها الجمعية لترخيص ممارسة احدى الرياضات موضوع هذا القرار لا يمكن استعمالها من قبل جمعية رياضية اخرى لغاية الترخيص لاية العاب رياضية من اي نوع كانت.
يمكن للجمعية صاحبة الترخيص ان ترخص على ذات المنشأة الرياضية اكثر من رياضة شرط توافر الشروط الفنية المطلوبة في المنشأة الرياضية. لاجل غايات هذا القرار تعرف كلمة منشأة رياضية بانها اي ملعب او قاعة او مضمار او حلبة او مجمع.
مع الاخذ بعين الاعتبار اية شروط خاصة واردة تحت المادة الثانية في ما يتعلق ببوالص التأمين يجب على جميع الجمعيات الرياضية ان تعقد بوالص تأمين لتغطية الاضرار الجسدية التي تصيب الاشخاص الذين يمارسون الرياضة لدى الجمعية كما والاضرار الجسدية التي يمكن ان تصيب الاشخاص الثالثين نتيجة لممارسة الالعاب الرياضية مع توفر عدة الاسعافات الاولية.
تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار والتي لا تتوافق مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس