إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق باصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/12/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
المواد
يمدد العمل لغاية 30/6/2025 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 كانون الأول 2024
حاكم مصرف لبنان
بالانابة
د. وسيم منصوري