جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13682 17/12/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 5258( بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية) والقرار الاساسي 6856 (الـمتعلق بسندات الدين ) والقرار الأساسي رقم 7224 والقرار الأساسي رقم 7534 الـمتعلق باصدار شهادات إيداع مصرفية

النوع
قرار وسيط
الرقم
13682
التاريخ
17/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3175-3176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13682 تاريخ 17/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق باصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/12/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2025 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 .

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .

ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 كانون الأول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري