جميع التشريعات

مرسوم رقم 14598 09/01/2025

إعفاء شحنة حرامات لصالح مجلس الجنوب من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة على سبيل التسوية

النوع
مرسوم
الرقم
14598
التاريخ
09/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2025, ص. 150
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14598 تاريخ 09/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت على سبيل التسوية، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسم الـ3% الإضافي، ومن الرسوم الـمرفئية، الشحنة الـمـشـتـراة مـن قبـل مجلس الجنوب وهي عبارة عن /5045/ حراما ضمن ربطة بوزن /11.800/كلغ، تتضمن شاحنة واحدة رقم: 31ATT12VAYG45 حسب بوليصة الشحن رقم: TASUCU-3228.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل