النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 14

المادة 14

الأعمال الـمحظرة:

يحظر على الـمستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1 ــ ان يلقي أو ينشر بدون اذن خطي من رئيس الهيئة خطيا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون.

2 ــ ان ينضم الى الـمنظمات أو النقابات الـمهنية.

3 ــ ان يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الاضراب.

4 ــ ان يمارس اية مهنة تجارية أو صناعية أو اية مهنة أو حرفة مأجورة اخرى، فيما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو احدى مدارس التعليم الثانوي ووفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة بهذا الشأن، شرط الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس أو ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو ان تكون له مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة أو في عمل تنفذه الهيئة.

5 ــ ان يجمع بين وظيفته والوظائف النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6 ــ ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

7 ــ ان يلتمـس أو يقبل توصية ما، أو ان يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشـغلها هدايا أو اكراميات أو منحا مـن اي نـوع كانت.

8 ــ ان يبوح بالـمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء خدمته الا اذا رخص له رئيس الهيئة خطيا بذلك.

9 ــ ان ينظم العرائض الجماعية الـمتعلقة بالوظيفة أو ان يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع

المادة 14 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/14/