النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 24

المادة 24

الترقية:

1 ــ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر.

2 ــ يضع رئيس الهيئة، قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة، لائحة باسماء الـمستخدمين الذي يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في الـمائة من مجمع مستخدمي الهيئة التذي يستحق موعد تدرجهم في السنة الـمالية اللاحقة وان يوزع هذا العدد قدر الـمستطاع على مختلف الفئات بحسب النسبة الـمئوية.

3 ــ ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الـموجبة للترقية ووفق النماذج التي تعتمدها ادارة الـموظفين في مجلس الخدمة الـمدنية.

4 ــ تُحال اللائحة الى الهيئة للتصديق عليه كليا أو جزئيا وفقا الاصول.

5 ــ يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق مجلس الخدمة الـمدنية على لائحة الترقية.

6 ــ اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات الـمخصصة لها في الـموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده والا بفتح اعتماد جديد حسب الاصول.

المادة 24 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/24/