النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 29

المادة 29

الإجازات الصحية:

1 ــ يحق للـمستخدم الـمتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لـمدة شهر واحد على الاكثر شرط ان يعلـم رئيسه الـمباشر فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع الـمرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب، واذا تمنع الـمستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لـمعاينته على نفقته الخاصة.

2 ــ تُعطى الإجازات الـمرضية بقرار من رئيس الهئة، واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعى رئيس الهيئة ان يطلب من طبيب يحدده معاينة الـمستخدم الـمتغيب ووضع تقرير عنه.

3 ــ اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على تقرير اللجنة الطبية الرسمية ولـمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

4 ــ اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهر خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض الـمستخدم في نهاية الـمدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين، اعطي اجازة بنصف راتب لـمدة سنة اخرى، ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية الـمذكورة. واذا لـم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه الـمدة أو نهايتها انه غير قادر على استـئناف عمله صرف من الخدمة وفقا للانظمة النافذة.

5 ــ اذا كان التغيب ناتجا عن اصابة الـمستخدم بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته يتقاضى راتبه كاملا حتى ثبوت عجزه عن متابعة الخدمة وصرفه نتيجة لذلك.

6 ــ يحق للـمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية أو يطلب تمديد اجازة صحية سابقة، ضمن الشروط الـمشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه الـمادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية، أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية الـمحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 29 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/29/