المادة 37
نهاية الاستيداع:
يعاد الـمستخدم الـموضوع في الاستيداع الى وظيفته اذا كانت لا يزال شاغرة فاذا لـم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئة أو عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فادا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة، اما اذا وضع الـمستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسات تتوخى الهيئة منها نفقا عاما فتبقى وظيفته شاغرة ويعاد اليها حتما عند انتهاء وضعة بالاستيداع.