النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 42

المادة 42

كيفية الاحالة:

1 ــ يحال الـمستخدم على الهيئة العليا للتأديب بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه، ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش الـمركزي.

2 ــ يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف الـمستخدم عن العمل. ويظل الـمستخدم موقوفا الى ان تبت الهيئة العليا للتأديب في امره أو يعود الـمرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة، على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال مدة التوقف عن العمل الاربعة اشهر.

3 ــ يحق للرئيس بقرار معلل ان يوقف مستخدمي الهيئة عن العمل قبل احالتهم على الهيئة العليا للتأديب لـمدة لا تجاوز 15 يوما. فان لـم يحالوا على الـمجلس التأديبي العام في نهاية هذه الـمدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 42 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/42/