النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 48

المادة 48

الحالات التي يعتبر فيها الـمستخدم مستقيلا:

1 ــ يعتبر مستقيلا:

الـمستخدم الـمعين أو الـمنقول الذي لا يستلـم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي باستخدامه أو بنقله.

الـمستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

الـمستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء اجازته.

الـمستخدم الذي يضرب عن العمل أو يحرض على الاضراب.

2 ــ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

3 ــ تطبق على الـمستخدم الـمعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من الـمادة السابقة.

المادة 48 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/48/