النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام نافذ

المادة 52

المادة 52

فقدان الحق بتعويض الصرف:

يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى لو تمت تصفيته، كل مستخدم ثبت عليه بحكم قضائي:

ــ أنه اختلس أموال الهيئة أو أموال الدولة.

ــ أنه اختلس الامانات الخاصة الـمودعة لديه أو الـمواد الـمسلـمة اليه التي ينبغي أن يقدم حسابا عنها.

ــ أنه ارتشى في امور تتعلق في وظيفته.

ــ أنه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس أموال الهيئة أو أموال الدولة.

المادة 52 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/331761/article/52/