المادة 55
العزل:
1 ــ يعزل الـمستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته الـمسلكية الـمحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في الـمادتين 13 و14 من هذا النظام.
2 ــ يفقد الـمستخدم الـمعزول حقه في تعويض الصرف.
3 ــ لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الـمستخدم الـمعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة أو مؤقتة من وظائف الهيئة أو الدولة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات.