المادة 7
شروط الاستخدام في الفـئة الثانية:
تملأ الـمراكز الشاغرة في الفئة الثانية بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية، بالاختيار من بين مستخدمي الدرجة الخامسة على الاقل من الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح دورة تدريبية في الـمعهد الوطني للادارة وأدرجت اسماؤهم في جدول الترفيع، ويرفق الجدول بالأسباب الـموجبة.
ويعينون في الدرجة الاولى من الفئة الثانية إذا كان راتبهم أقل من راتب هذه الدرجة، أما في حال كان راتبهم أعلى فيعينون في الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤخر أو يقدم راتبهم بنسبة ما لحقه من زيادة أو نقصان.