جميع التشريعات

علم وخبر رقم 93 16/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: "Steps Toward Development" مركزها: بيصور ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
93
التاريخ
16/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2025, ص. 504-505
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 93 تاريخ 16/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Steps Toward Development" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3397 تاريخ 6/3/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: "Steps Toward Development"

مركزها: بيصور ــ طريق مجدليا ــ العقار رقم 2276 ــ القسم رقم 70 ــ ملك فؤاد نعيم نسيب ملاعب ــ الطابق الأول ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ـ السعي إلى تمكين الشباب عبر خلق مبادرات إقتصادية من أجل التنمية والسلام.

2 ـ العمل على خلق مساحة آمنة لتعزيز التواصل والترابط الإجتماعي.

3 ـ السعي الى رفع الوعي الإجتماعي والثقافي حول دور الـمرأة في التنمية.

4 ـ نشر ثقافة الحوار كأداة لحل النزاعات بطرق سلـمية.

5 ـ تطوير الـمهارات القيادية، الـمواطنية الفاعلة، حقوق الإنسان وغيرها من الـمواضيع التنموية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

طلال فؤاد ملاعب

بسكال يوسف اسعد

وفاء امين العريضي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال فواد ملاعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي