جميع التشريعات

علم وخبر رقم 139 20/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل حرقوص» مركزها: حاروف ـ قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
139
التاريخ
20/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2025, ص. 507-508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 139 تاريخ 20/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية آل حرقوص» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19889 تاريخ 28/12/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية آل حرقوص»

مركزها: حاروف ــ الطريق العام ــ قرب العين ــ ملك حسين حرقوص ــ قضاء النبطية.

غايتها: ــ توثيق عرى الألفة والتضامن بين جميع ابناء العائلة من خلال رعايتهم والاهتمام بشؤونهم الاجتماعية والصحية والثقافية والانسانية وجمع شملهم.

ــ تنمية أواصر الـمحبة والعمل على توحيد وجمع كلـمة العائلة لـما فيها خيرهم.

ــ العمل عل رفع مستوى الافراد والـمحتاجين وذوي الدخل الـمحدود وتقديم الـمساعدة لهم مادية كانت ام معنوية صحية تربوية وتعليمية.

ــ رفع الحرمان والفقر عن ابناء العائلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسين أحمد حرقوص

عباس حبيب حرقوص

علي عباس حرقوص

موسى حسن حرقوص

قاسم محمد حرقوص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد حرقوص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي