النص الكامل

مرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 نافذ

المادة 3

المادة 3

1 ــ على الشركة الـمرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العامة البحرية الـمشار اليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم، وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء ولأي ارشادات إضافية تحدد بقرار من وزير البيئة يتوجب اخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الإشغال الـمشار اليه في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم. يجب ان تتضمن هذه الدراسة تقييم الاثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العامة البحرية وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والـموارد الطبيعية.

2 ــ على الشركة الـمرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة والـمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

3 ــ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه الـمادة يعتبر الترخيص بموجب هذا الـمرسوم لاغيا وكأنه لـم يكن.

المادة 3 من مرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331799/article/3/