المادة 1
رخص للرهبانية الـمريمية الـمارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «الـمركز الـمريمي التقني» القائم على العقار رقم 167 من منطقة الضبيه العقارية (قضاء الـمتن) كما هـو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 14569 09/01/2025
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تـنـظـيـم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة(
بناء على الـمراسيم رقم 6590 تاريخ 1/4/1995 ورقم 10597 تاريخ 12/7/1997 ورقم 8128 تاريخ 3/7/2002 ورقم 593 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5864 تاريخ 8/7/2011 (الترخيبص بإنشاء معهد فني خاص في الضبيه (قضاء الـمتن) بإسم «الـمركز الـمريمي التقني»)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من الرهبانية الـمريمية الـمارونية والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 3008/6 تاريخ
1/6/2022 والـمتضمن طلب انشاء إختصاصات في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
رخص للرهبانية الـمريمية الـمارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «الـمركز الـمريمي التقني» القائم على العقار رقم 167 من منطقة الضبيه العقارية (قضاء الـمتن) كما هـو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
1 ــ اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي