المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل بيت الزراعة،
الكائن على العنوان التالي: الحيصه ــ تلعباس الغربي ــ الشارع العام ــ عقار رقم 289
صاحب الـمحل: محمود علي كرم
قرار رقم 522 26/12/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8736 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 2008/12/19 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم محل بيت الزراعه الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/4532 تاريخ 2024/9/3 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 804/بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 2024/9/2،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بتاريخ 2024/12/16
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل بيت الزراعة،
الكائن على العنوان التالي: الحيصه ــ تلعباس الغربي ــ الشارع العام ــ عقار رقم 289
صاحب الـمحل: محمود علي كرم
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 والقرار رقم 1/554 تاريخ 2008/12/19 الـمـعـدل بـالـقــرار رقــم 1/50 تاريخ 2009/2/5، القرار رقم 1/308 تاريخ 2010/6/24 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
القرار رقم 1/79 تاريخ 2010/2/13 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
القرار رقم 1/262 تاريخ 2001/09/26 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية).
الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 1951/10/24 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).
القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقـم 8735 تاريخ 1974/8/23 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قراراً يتضمن إما:
-- 1 الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة.
-- 2 تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكلياً.
-- 3 إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/12/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن