جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1937 30/12/2024

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية نبض الحياة» مركزها: عيناب ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1937
التاريخ
30/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 357-358
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1937 تاريخ 30/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية نبض الحياة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 568 تاريخ 9/1/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية نبض الحياة"

مركزها: عيناب ــ بناية ريبال ــ ملك نازك جهاد زهر الدين ــ الطابق الثالث ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ـ تعزيز روح التعاون والتلاقي بين أعضاء الجمعية.

2 ـ رفع الـمستوى الصحي من خلال إقامة مستوصف خيري لتوزيع الأدوية والـمستلزمات الطبية والـمساعدات العينية لذوي الدخل الـمحدود.

3 ــ توعية الـمواطنين صحيا وبيئيا من خلال إصدار نشرة دورية متخصصة في التثقيف الطبي والبيئي، ومن خلال إقامة الندوات والـمحاضرات بالإشتراك مع أصحاب الإختصاص.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نازك جهاد زهر الدين

امير جهاد زهر الدين

وسيم رشيد الاحمديه

حنان جميل سعد

اسيا سامي نجم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نازك جهاد زهر الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي