جميع التشريعات

قرار رقم 67 28/01/2025

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي إكستريم للفنون القتالية»

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
28/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2025, ص. 553-554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 28/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 2074/د تاريخ 28/10/2020،

بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 3217 تاريخ 14/5/2024

بناء على تقرير الكشف على منشآت الجمعية تاريخ 20/6/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي إكستريم للفنون القتالية» ـ مركزها: الـمنصورية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان ـ بمزاولة لعبة: «تايكواندو».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جورج فؤاد خوري ــ روي فؤاد خوري ــ فادي سعيد نابلسي ــ جوزف طونه رحمه ــ سلوان فكتور صادر ــ زياد سعيد نابلسي ــ نسرين نهرا غانم.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس