جميع التشريعات

علم وخبر رقم 12 02/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية سينيورز كلوب» {Seniors Club} مركزها: زوق مصبح ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
12
التاريخ
02/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 12 تاريخ 02/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم

24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سينيورز كلوب» {Seniors Club}» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9251 تاريخ 18/7/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية سينيورز كلوب" {Seniors Club}»

مركزها: زوق مصبح ــ شارع سيدة لبنان ــ العقار رقم 1520 ــ القسم رقم 9 ــ بناية لويس مراد ــ ملك شانتال نبيل عقل ــ الطابق الأرضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ـ العمل على رعاية الـمسنين لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتقديم الدعم الـمادي لهم لناحية نفقات معيشتهم وطبابتهم، بما في ذلك تأمين وجبات الطعام.

2 ـ العمل على إستحداث مركز لرعاية الـمسنين والـمسنات من كل الطوائف والـمناطق، وبشكل خاص الـمعوزين منهم والـمتروكين وإنشاء مراكز لهم مع نشاطات ترفيهية لتمضية أوقات مفيدة ومسلية.

3 ـ كافة الأعمال الإجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شانتال نبيل عقل

ديانا عمران القيسي

رامي ليشع منصور

داني يوسف لحود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني يوسف لحود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي