النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 20

المادة 20

أنواع الإعتمادات

الإعتمادات على نوعين:

ــ أساسية: وهي التي تفتح عند تصديق مشروع الـموازنة.

ــ إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الـموازنة وفي حدود الواردات الـمرصدة فيها. تفتح الإعتمادات بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة.

لا تفتح الإعتمادات إلا ضمن نطاق موازنة السنة الـمختصة، غير أنه يجوز بصورة استثنائية فتح إعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط أن يدون فيها.

المادة 20 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332860/article/20/