المادة 54
الآمر بصرف النفقة
يأمر بصرف النفقة الرئيس أو من يفوضه بذلك خطيا على أن يكون من الـمستخدمين الـمنتمين الى الفئة الثالثة على الأقل، وأن لا يكون من الـمستخدمين الذين يتعاطون عمليات التصفية أو دفع النفقة، وعليه قبل إصدار الحوالة التثبت من:
أ ــ صحة عقد النفقة.
ب ــ تأشير مراقب عقد النفقات.
ج ــ إنطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
د ــ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص الـمالية النافذة.
ه ــ صحة حسابات النفقة.