النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 54

المادة 54

الآمر بصرف النفقة

يأمر بصرف النفقة الرئيس أو من يفوضه بذلك خطيا على أن يكون من الـمستخدمين الـمنتمين الى الفئة الثالثة على الأقل، وأن لا يكون من الـمستخدمين الذين يتعاطون عمليات التصفية أو دفع النفقة، وعليه قبل إصدار الحوالة التثبت من:

أ ــ صحة عقد النفقة.

ب ــ تأشير مراقب عقد النفقات.

ج ــ إنطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

د ــ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص الـمالية النافذة.

ه ــ صحة حسابات النفقة.

المادة 54 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332860/article/54/