المادة 56
تبليغ الحجز أو التنازل عن الدين
تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز، وصكوك التنازل الـمتعلقة بديون مترتبة على الهيئة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.
وعلى الآمر بالصرف أن يجيب ضمن الـمهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز وأن يعطي تعليماته بتدوين الحـجـز أو التـنـازل على الحوالة قبل اصدارها.
بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف إلى الـمحتسب ليؤمن الدفع.